300

Bihâr Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

وقدر لها عاما وأطلق لو أهملا وشرطا لوقف فاتبع في إجارة

وخذ لضياع أن يثلث عامه ... وللغير عاما قدرن وتقبلا

ولا تؤجرن إلا بأجرة مثله ... ولا تنقض إن زادت برغبة اعقلا

وليس لموقوف عليه إجارة ... بغير تولي أو ينوب ليعقلا

ولم ينفسخ عقد من موته ولا ... يعار ولا رهنا يكون مسهلا

Page 300