264Bihâr Zakhiraالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةRuhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGenresLa jurisprudenceوفي الفسخ ثم العقد فالهلك زحلا وإن زاد شيء منه يقتسمانهكتاب الوكالةوما صح توكيل إذا لم يكن به ... موكله فعل التصرف خولاوما صحة فيها إذا لم يكن بها ... ليقصد في العقد الوكيل ويعقلاPage 264CopierPartagerDemander à l'IA