162Bihâr Zakhiraالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةRuhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGenresLa jurisprudenceوقد أمليا فيها الشمول لصحة ... ومهما يسمى الكل في الكل سهلا ففي نقص كيل فاقبلن بحصة ... أو افسخ فإن زادت فردن فويضلاوفي جملة الأثواب والأرض نقصها ... يخير في ترك أو اخذ مكملاولا رد إن تزدد وإن يسم جملة ... وأجزائها فالنقص خير فاعدلاPage 162CopierPartagerDemander à l'IA