Bidayat al-Mubtadi
بداية المبتدي
Maison d'édition
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanafite
بَاب اللّعان
إِذا قذف الرجل امْرَأَته بِالزِّنَا وهما من أهل الشَّهَادَة وَالْمَرْأَة مِمَّن يحد قاذفها أَو نفي نسب وَلَدهَا وطالبته بِمُوجب الْقَذْف فَعَلَيهِ اللّعان فَإِن امْتنع مِنْهُ حَبسه الْحَاكِم حَتَّى يُلَاعن أَو يكذب نَفسه وَلَو لَاعن وَجب عَلَيْهَا اللّعان فَإِن امْتنعت حَبسهَا الْحَاكِم حَتَّى تلاعن أَو تصدقه وَإِذا كَانَ الزَّوْج عبدا أَو كَافِرًا أَو محدودا فِي قذف فقذف امْرَأَته فَعَلَيهِ الْحَد وَإِن كَانَ من أهل الشَّهَادَة وَهِي أمة أَو كَافِرَة أَو محدودة فِي قذف أَو كَانَت مِمَّن لَا يحد قاذفها فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا لعان وَصفَة اللّعان أَن يبتدىء القَاضِي بِالزَّوْجِ فَيشْهد أَربع مَرَّات يَقُول فِي كل مرّة أشهد بِاللَّه إِنِّي لمن الصَّادِقين فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا وَيَقُول فِي الْخَامِسَة لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا يُشِير إِلَيْهَا فِي جَمِيع ذَلِك ثمَّ تشهد الْمَرْأَة أَربع مَرَّات تَقول فِي كل مرّة أشهد بِاللَّه أَنه لمن الْكَاذِبين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَتقول فِي الْخَامِسَة غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَإِذا التعنا لَا تقع الْفرْقَة حَتَّى يفرق القَاضِي بَينهمَا وَتَكون الْفرْقَة تَطْلِيقَة بَائِنَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ خَاطب إِذا أكذب نَفسه عِنْدهمَا وَعند أبي يُوسُف هُوَ تَحْرِيم مؤبد وَلَو كَانَ الْقَذْف بِنَفْي الْوَلَد نفى القَاضِي نسبه وألحقه بِأُمِّهِ وَلَو قَذفهَا بِالزِّنَا وَنفى الْوَلَد ذكر فِي اللّعان الْأَمريْنِ ثمَّ يَنْفِي القَاضِي نسب الْوَلَد ويلحقه بِأُمِّهِ فَإِن عَاد الزَّوْج وأكذب نَفسه حَده القَاضِي وَحل لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا وَهَذَا عِنْدهمَا وَكَذَلِكَ إِن قذف غَيرهَا فحد بِهِ وَكَذَا إِذا زنت فحدت وَإِذا قذف امْرَأَته وَهِي صَغِيرَة أَو مَجْنُونَة فَلَا لعان بَينهمَا وَكَذَا إِذا كَانَ الزَّوْج صَغِيرا أَو مَجْنُونا وَقذف الآخرس لَا يتَعَلَّق بِهِ اللّعان وَإِذا قَالَ الزَّوْج لَيْسَ حملك مني فَلَا لعان بَينهمَا قإن قَالَ لَهَا زَنَيْت وَهَذَا الْحمل من الزِّنَا تلاعنا وَلم ينف القَاضِي الْحمل وَإِذا نفى الرجل ولد امْرَأَته عقيب الْولادَة أَو فِي الْحَالة الَّتِي تقبل فِيهَا
1 / 83