Bidayat al-Mubtadi
بداية المبتدي
Maison d'édition
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanafite
فَهُوَ للْمُشْتَرِي وَلَا خِيَار للْبَائِع وَلَو قَالَ بعتكها على أَنَّهَا مائَة ذِرَاع بِمِائَة دِرْهَم كل ذِرَاع بدرهم فَوَجَدَهَا نَاقِصَة فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا بحصتها من الثّمن وَإِن شَاءَ ترك وَإِن وجدهَا زَائِدَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ الْجَمِيع كل ذِرَاع بدرهم وَإِن شَاءَ فسخ البيع وَإِن اشْترى عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع من دَار أَو حمام فَالْبيع فَاسد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ جَائِز وَإِن اشْترى عشرَة أسْهم من مائَة سهم جَازَ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَو اشْترى عدلا على أَنه عشرَة أَثوَاب فَإِذا هُوَ تِسْعَة أَو أحد عشر فسد البيع وَلَو بَين لكل ثوب ثمنا جَازَ فِي فصل النُّقْصَان بِقَدرِهِ وَله الْخِيَار وَلم يجز فِي الزِّيَادَة وَلَو اشْترى ثوبا وَاحِدًا على أَنه عشرَة أَذْرع كل ذِرَاع بدرهم فَإِذا هُوَ عشرَة وَنصف أَو تِسْعَة وَنصف قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْوَجْه الأول يَأْخُذهُ بِعشْرَة من غير خِيَار وَفِي الْوَجْه الثَّانِي يَأْخُذهُ بِتِسْعَة إِن شَاءَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي الْوَجْه الأول يَأْخُذهُ بِأحد عشر إِن شَاءَ وَفِي الثَّانِي يَأْخُذهُ بِعشْرَة إِن شَاءَ وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ فِي الأول يَأْخُذهُ بِعشْرَة وَنصف إِن شَاءَ وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَة وَنصف وَيُخَير
فصل
وَمن بَاعَ دَارا دخل بناؤها فِي البيع وَإِن لم يسمه وَمن بَاعَ أَرضًا دخل مَا فِيهَا من النّخل وَالشَّجر وَإِن لم يسمه وَلَا يدْخل الزَّرْع فِي بيع الأَرْض إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ وَمن بَاعَ نخلا أَو شَجرا فِيهِ ثَمَر فثمرته للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع وَيُقَال للْبَائِع اقطعها وَسلم الْمَبِيع وَمن بَاعَ ثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا أَو قد بدا جَازَ البيع وعَلى المُشْتَرِي قطعهَا فِي الْحَال وَأَن شَرط تَركهَا على النخيل فسد البيع وَلَا يجوز أَن يَبِيع ويستثني مِنْهَا أرطالا مَعْلُومَة وَيجوز بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها والباقلاء فِي قشره وَمن بَاعَ دَارا دخل فِي البيع مَفَاتِيح إغلاقها وَأُجْرَة الكيال وناقد الثّمن على البَائِع وَأُجْرَة وزان الثّمن على المُشْتَرِي وَمن بَاعَ سلْعَة بِثمن قيل للْمُشْتَرِي ادْفَعْ الثّمن أَولا وَمن بَاعَ سلْعَة بسلعة أَو ثمنا بِثمن قيل لَهما سلما مَعًا
1 / 131