Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
96

Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Maison d'édition

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

القاهرة

مَسَاكِين كل وَاحِد ثوبا فَمَا زَاد وَأَدْنَاهُ مَا يجوز فِي الصَّلَاة وَإِن شَاءَ أطْعم عشرَة مَسَاكِين كالإطعام فِي كَفَّارَة الظِّهَار فَإِن لم يقدر على أحد الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات وَإِن قدم الْكَفَّارَة على الْحِنْث لم يجزه ثمَّ لَا يسْتَردّ من الْمِسْكِين وَمن حلف على مَعْصِيّة مثل أَن لَا يُصَلِّي أَو يكلم أَبَاهُ أَو ليقْتلن فلَانا يَنْبَغِي أَن يَحْنَث نَفسه وَيكفر عَن يَمِينه وأذا حلف الْكَافِر ثمَّ حنث فِي حَال كفره أَو بعد إِسْلَامه فَلَا حنث عَلَيْهِ وَمن حرم على نَفسه شَيْئا مِمَّا يملكهُ لم يصر محرما وَعَلِيهِ أَن استباحه كَفَّارَة يَمِين وَلَو قَالَ كل حل عَليّ حرَام فَهُوَ على الطَّعَام وَالشرَاب إِلَّا أَن يَنْوِي غير ذَلِك وَمن نذر نذرا مُطلقًا فَعَلَيهِ الْوَفَاء وَأَن علق النّذر بِشَرْط فَوجدَ الشَّرْط فَعَلَيهِ الْوَفَاء بِنَفس النّذر وَعَن أبي حنيفَة ﵀ أَنه رَجَعَ عَنهُ وَقَالَ إِذا قَالَ إِن فعلت كَذَا فعلي حجَّة أَو صَوْم سنة أَو صَدَقَة مَا أملكهُ أَجزَأَهُ من ذَاك كَفَّارَة يَمِين وَهُوَ قَول مُحَمَّد ﵀ وَمن حلف عَليّ يَمِين وَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا بِيَمِينِهِ فَلَا حنث عَلَيْهِ بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالسُّكْنَى وَمن حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو الْمَسْجِد أَو الْبيعَة أَو الْكَنِيسَة لم يَحْنَث وَكَذَا إِذا دخل دهيليزا أَو ظلة بَاب الدَّار وَإِن دخل صفة حنث وَمن حلف لَا يدْخل دَارا فَدخل دَارا خربة لم يَحْنَث وَلَو حلف لَا يدْخل هَذِه الدَّار فخربت ثمَّ بنيت أُخْرَى فَدَخلَهَا يَحْنَث وَإِن جعلت مَسْجِدا أَو حَماما أَو بستانا أَو بَيْتا فدخله لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يدْخل هَذَا الْبَيْت فدخله بعد مَا انْهَدم وَصَارَ صحراء لم يَحْنَث وَكَذَا إِذا بنى بَيْتا آخر فدخله لم يَحْنَث وَمن حلف لَا يدْخل هَذِه الدَّار فَوقف على سطحها حنث وَكَذَا إِذا دخل دهليزها وَإِن وقف فِي طاق الْبَاب بِحَيْثُ إِذا أغلق الْبَاب كَانَ خَارِجا لم يَحْنَث وَمن حلف

1 / 97