Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
92

Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Maison d'édition

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

القاهرة

ضمن وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا العَبْد كُله للَّذي دبره أول مرّة وَيضمن ثُلثي قِيمَته لشَرِيكه مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا وَإِذا كَانَت جَارِيَة بَين رجلَيْنِ زعم أَحدهمَا أَنَّهَا أم ولد لصَاحبه وَأنكر ذَلِك الآخر فَهِيَ مَوْقُوفَة يَوْمًا وَيَوْما تخْدم الْمُنكر عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا إِن شَاءَ الْمُنكر استسعى الْجَارِيَة فِي نصف قيمتهَا ثمَّ تكون حرَّة لَا سَبِيل عَلَيْهَا وَإِن كَانَت أم ولد بَينهمَا فَأعْتقهَا أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يضمن نصف قيمتهَا بَاب عتق أحد الْعَبْدَيْنِ وَمن كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أعبد دخل عَلَيْهِ اثْنَان فَقَالَ أَحَدكُمَا حر ثمَّ خرج وَاحِد وَدخل آخر فَقَالَ أَحَدكُمَا حر ثمَّ مَاتَ وَلم يبين عتق من الَّذِي أُعِيد عَلَيْهِ القَوْل ثَلَاثَة أرباعة وَنصف كل وَاحِد من الآخرين عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ كَذَلِك إِلَّا فِي العَبْد الآخر فَإِنَّهُ يعْتق ربعه فَإِن كَانَ القَوْل مِنْهُ فِي الْمَرَض قسم الثُّلُث على هَذَا وَلَو كَانَ هَذَا فِي الطَّلَاق وَهن غير مدخولات بِهن وَمَات الزَّوْج قبل الْبَيَان سقط من مهر الْخَارِجَة ربعه وَمن مهر الثَّابِتَة ثَلَاثَة أثمانه وَمن مهر الدَّاخِلَة ثمنه وَمن قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر فَبَاعَ أَحدهمَا أَو مَاتَ أَو قا لَهُ أَنْت حر بعد موتِي عتق الآخر وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لامرأتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق ثمَّ مَاتَت إِحْدَاهمَا وَكَذَا لَو وطىء إِحْدَاهمَا وَلَو قَالَ لأمتيه إِحْدَاكُمَا حرَّة ثمَّ جَامع إِحْدَاهمَا لم تعْتق الآخرى عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا تعْتق وَمن قَالَ لأمته إِن كَانَ أول ولد تلدينه غُلَاما فَأَنت حرَّة فَولدت غُلَاما وَجَارِيَة وَلَا يدْرِي أَيهمَا ولد أَولا عتق نصف الْأُم وَنصف الْجَارِيَة والغلام عبد وَإِذا شهد رجلَانِ على رجل أَنه أعتق أحد عبديه فالشهادة بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة ﵀ إِلَّا أَن يكون فِي وَصِيَّة وَإِن شهد أَنه طلق إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَت الشَّهَادَة وَيجْبر الزَّوْج على أَن يُطلق إِحْدَاهُنَّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله الشَّهَادَة فِي الْعتْق مثل ذَلِك

1 / 93