Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Maison d'édition
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanafite
وَإِذا انْقَطع دم الْحيض لأَقل من عشرَة أَيَّام لم يحل وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِل وَلَو لم تَغْتَسِل وَمضى عَلَيْهَا أدنى وَقت الصَّلَاة بِقدر أَن تقدر على الِاغْتِسَال والتحريمة حل وَطْؤُهَا وَلَو كَانَ انْقَطع الدَّم دون عَادَتهَا فَوق الثَّلَاث لم يقربهَا حَتَّى تمْضِي عَادَتهَا وَإِن اغْتَسَلت وَإِن انْقَطع الدَّم لعشرة أَيَّام حل وَطْؤُهَا قبل الْغسْل وَالطُّهْر إِذا تخَلّل بَين الدمين فِي مُدَّة الْحيض فَهُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَأَقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَا غَايَة لأكثره
وَدم الِاسْتِحَاضَة كالرعاف الدَّائِم لَا يمْنَع الصَّوْم وَلَا الصَّلَاة وَلَا الْوَطْء وَلَو زَاد الدَّم على عشرَة أَيَّام وَلها عَادَة مَعْرُوفَة دونهَا ردَّتْ إِلَى أَيَّام عَادَتهَا وَالَّذِي زَاد اسْتِحَاضَة
فصل والمستحاضة وَمن بِهِ سَلس الْبَوْل والرعاف الدَّائِم وَالْجرْح الَّذِي لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة فيصلون بذلك الْوضُوء فِي الْوَقْت مَا شَاءُوا من الْفَرَائِض والنوافل وَإِذا خرج الْوَقْت بَطل وضوءهم واستأنفوا الْوضُوء لصَلَاة أُخْرَى فَإِن توضؤا حِين تطلع الشَّمْس أجزأهم عَن فرض الْوَقْت حَتَّى يذهب وَقت الظّهْر
فصل فِي النّفاس
النّفاس هُوَ الدَّم الْخَارِج عقب الْولادَة وَالدَّم الَّذِي ترَاهُ الْحَامِل ابْتِدَاء أَو حَال وِلَادَتهَا قبل خُرُوج الْوَلَد اسْتِحَاضَة والسقط الَّذِي استبان بعض خلقه ولد وَأَقل النّفاس لَا حد لَهُ وَأَكْثَره أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَالزَّائِد عَلَيْهِ اسْتِحَاضَة فَإِن جَاوز الدَّم الْأَرْبَعين وَقد كَانَت ولدت قبل ذَلِك وَلها عَادَة فِي النّفاس ردَّتْ إِلَى أَيَّام عَادَتهَا وَإِن لم تكن لَهَا عَادَة فابتداء نفَاسهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِن ولدت وَلدين فِي بطن وَاحِد فنفاسها من الْوَلَد الأول عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَأَن كَانَ بَين الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ من الْوَلَد الْأَخير
1 / 9