Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
49

Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Maison d'édition

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

القاهرة

بَاب الْجِنَايَات وَإِذا تطيب الْمحرم فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة فَإِن طيب عضوا كَامِلا فَمَا زَاد فَعَلَيهِ دم وَإِن طيب أقل من عُضْو فَعَلَيهِ الصَّدَقَة وكل صَدَقَة فِي الْإِحْرَام غير مقدرَة فَهِيَ نصف صَاع من بر إِلَّا مَا يجب بقتل القملة والجرادة فَإِن خضب رَأسه بحناء فَعَلَيهِ دم وَلَو خضب رَأسه بالوسمة لَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن أدهن بِزَيْت فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا عَلَيْهِ الصَّدَقَة وَلَو داوى بِهِ جرحه أَو شقوق رجلَيْهِ فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَإِن لبس ثوبا مخيطا أَو غطى رَأسه يَوْمًا كَامِلا فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل من ذَلِك فَعَلَيهِ صَدَقَة وَلَو ارتدى بالقميص أَو اتَّشَحَ بِهِ أَو ائتزر بالسراويل فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا لَو أَدخل مَنْكِبَيْه فِي القباء وَلم يدْخل يَدَيْهِ فِي الكمين وَإِذا حلق ربع رَأسه أَو ربع لحيته فَصَاعِدا فَعَلَيهِ دم فَإِن كَانَ أقل من الرّبع فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن حلق الرَّقَبَة كلهَا فَعَلَيهِ دم وَإِن حلق الإبطين أَو أَحدهمَا فَعَلَيهِ دم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا حلق عضوا فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل فطعام وَإِن أَخذ من شَاربه فَعَلَيهِ طَعَام حُكُومَة عدل وَإِن حلق مَوضِع المحاجم فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا عَلَيْهِ صَدَقَة وَإِن حلق رَأس محرم بأَمْره أَو بِغَيْر أمره فعلى الحالق الصَّدَقَة وعَلى المحلوق دم فَإِن أَخذ من شَارِب حَلَال أَو قلم أظافيره أطْعم مَا شَاءَ وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَعَلَيهِ دم وَلَا يُزَاد على دم إِن حصل فِي مجْلِس وَاحِد وَإِن قصّ يدا أَو فَعَلَيهِ دم وَأَن قصّ أقل من خَمْسَة أظافير فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن قصّ خَمْسَة أظافير رجلا مُتَفَرِّقَة من يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَعَلَيهِ صَدَقَة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ دم وَإِن انْكَسَرَ ظفر الْمحرم وَتعلق فَأَخذه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تطيب أَو لبس مخيطا أَو حلق من عذر فَهُوَ مُخَيّر إِن شَاءَ ذبح شَاة وَإِن شَاءَ تصدق على سِتَّة مَسَاكِين بِثَلَاثَة أصوع من الطَّعَام وَإِن شَاءَ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو اخْتَار الطَّعَام أَجزَأَهُ فِيهِ التغدية والتعشية عِنْد أبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يُجزئهُ

1 / 50