Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Maison d'édition
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanafite
أَو مكْرها فَعَلَيهِ الْقَضَاء فَإِن نَام فَاحْتَلَمَ لم يفْطر وَكَذَا إِذا نظر إِلَى امْرَأَة فأمنى وَلَو أدهن لم يفْطر وَلَو اكتحل لم يفْطر وَلَو قبل امْرَأَة لَا يفْسد صَوْمه وَلَو أنزل بقبلة أَو لمس فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة وَلَا بَأْس بالقبلة إِذا أَمن على نَفسه وَيكرهُ إِذا لم يَأْمَن وَلَو دخل حلقه ذُبَاب وَهُوَ ذَاكر لصومه لم يفْطر وَلَو أكل لَحْمًا بَين أَسْنَانه فَإِن كَانَ قَلِيلا لم يفْطر وَإِن كَانَ كثيرا يفْطر وَإِن أخرجه وَأَخذه بِيَدِهِ ثمَّ أكله يَنْبَغِي أَن يفْسد صَوْمه فَإِن ذرعه الْقَيْء لم يفْطر فَإِن استقاء عمدا ملْء فِيهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَإِن ابتلع الحاصة أَو الْحَدِيد أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَمن جَامع فِي أحد السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَلَو جَامع ميتَة أَو بَهِيمَة فَلَا كَفَّارَة أنزل أَو لم ينزل وَلَو أكل أَو شرب مَا يتغذى بِهِ أَو مَا يتداوى بِهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَالْكَفَّارَة مثل كَفَّارَة الظِّهَار وَمن جَامع فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي إِفْسَاد صَوْم غير رَمَضَان كَفَّارَة وَمن احتقن أَو استعط أَو أقطر فِي أُذُنه أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَو أقطر فِي أُذُنَيْهِ المَاء أَو دخلهما لَا يفْسد صَوْمه وَلَو داوى جَائِفَة أَو آمة بدواء فوصل إِلَى جَوْفه أَو دماغه أفطر وَلَو أقطر فِي احليله لم يفْطر وَمن ذاق شَيْئا بفمه لم يفْطر وَيكرهُ لَهُ ذَلِك وَيكرهُ للْمَرْأَة أَن تمضغ لصبيها الطَّعَام إِذا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُد وَلَا بَأْس إِذا لم تَجِد مِنْهُ بدا ومضغ العلك لَا يفْطر الصَّائِم إِلَّا أَنه يكره للصَّائِم وَلَا بَأْس بالكحل ودهن الشَّارِب وَلَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب بِالْغَدَاةِ والعشي للصَّائِم
فصل
وَمن كَانَ مَرِيضا فِي رَمَضَان فخاف أَن صَامَ ازْدَادَ مَرضه أفطر وَقضى وَإِن كَانَ مُسَافِرًا لَا يستضر بِالصَّوْمِ فصومه أفضل وَإِن أفطر جَازَ وَإِذا مَاتَ الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر وهما على حَالهمَا لم يلْزمهُمَا الْقَضَاء وَلَو صَحَّ الْمَرِيض وَأقَام الْمُسَافِر ثمَّ مَاتَا لزمهما الْقَضَاء بِقدر الصِّحَّة وَالْإِقَامَة وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه
1 / 40