Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
38

Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Maison d'édition

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

القاهرة

يَوْم الْفطر وَالْمُسْتَحب أَن يخرج النَّاس الْفطْرَة يَوْم الْفطر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى فَإِن قدموها على يَوْم الْفطر جَازَ وَإِن أخروها عَن يَوْم الْفطر لم تسْقط وَكَانَ عَلَيْهِم أخراجها = كتاب الصَّوْم الصَّوْم ضَرْبَان وَاجِب وَنفل وَالْوَاجِب ضَرْبَان مِنْهُ مَا يتَعَلَّق بِزَمَان بِعَيْنِه كَصَوْم رَمَضَان وَالنّذر الْمعِين فَيجوز بنية من اللَّيْل وَإِن لم ينْو حَتَّى أصبح أَجْزَأته النِّيَّة مَا بَينه وَبَين الزَّوَال والضر الثَّانِي مَا ثَبت فِي الذِّمَّة كقضاء شهر رَمَضَان وَالنّذر الْمُطلق وَصَوْم الْكَفَّارَة فَلَا يجوز إِلَّا بنية من اللَّيْل وَالنَّفْل كُله يجوز بنية قبل الزَّوَال فصل فِي رُؤْيَة الْهلَال وَيَنْبَغِي للنَّاس أَن يلتمسوا الْهلَال فِي الْيَوْم التَّاسِع وَالْعِشْرين من شعْبَان فَإِن رَأَوْهُ صَامُوا وَإِن غم عَلَيْهِم أكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ صَامُوا وَلَا يَصُومُونَ يَوْم الشَّك إِلَّا تَطَوّعا وَمن رآى هِلَال رَمَضَان رحده صَامَ وَإِن لم يقبل الإِمَام شَهَادَته وَإِذا كَانَ بالسماء عِلّة قبل الإِمَام شَهَادَة الْوَاحِد الْعدْل فِي رُؤْيَة الْهلَال رجلا كَانَ أَو امْرَأَة حرا كَانَ أَو عبدا وَإِذا لم تكن بالسماء عِلّة لم تقبل الشَّهَادَة حَتَّى يرَاهُ جمع كثير يَقع الْعلم بخبرهم وَمن رأى هِلَال الْفطر وَحده لم يفْطر وَإِذا كَانَ بالمساء عِلّة لم تقبل فِي هِلَال الْفطر إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَإِن لم يكن بالسماء عِلّة لم تقبل إِلَّا شَهَادَة جمَاعَة يَقع الْعلم بخبرهم وَوقت الصَّوْم من حِين طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس وَالصَّوْم هُوَ الْإِمْسَاك عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع نَهَارا مَعَ النِّيَّة بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَإِذا أكل الصَّائِم أَو شرب أَو جَامع نَهَارا نَاسِيا لم يفْطر وَلَو كَانَ مخطئا

1 / 39