Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
25

Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Maison d'édition

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

القاهرة

وَلم ينْو مُدَّة الْإِقَامَة حَتَّى بَقِي على ذَلِك سِنِين قصر وَإِذا دخل الْعَسْكَر أَرض الْحَرْب فنووا الْإِقَامَة بهَا قصروا وَكَذَا إِذا حاصروا فِيهَا مَدِينَة أَو حصنا وَكَذَا إِذا حاصروا أهل الْبَغي فِي دَار الْإِسْلَام فِي غير مصر أَو حاصروهم فِي الْبَحْر وَنِيَّة الْإِقَامَة من أهل الكلآ وهم أهل الأخبية قيل لَا تتصح وَالأَصَح أَنهم مقيمون وَأَن اقْتدى الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت أتم أَرْبعا وَإِن دخل مَعَه فِي فَائِتَة لم تجزه وَإِن صلى الْمُسَافِر بالمقيمين رَكْعَتَيْنِ سلم وَأتم المقيمون صلَاتهم وَيسْتَحب للْإِمَام إِذا سلم أَن يَقُول أَتموا صَلَاتكُمْ فَأَنا قوم سفر وَإِذا دخل الْمُسَافِر فِي مصره أتم الصَّلَاة وَأَن لم ينْو الْمقَام فِيهِ وَمن كَانَ لَهُ وَطن فانتقل مِنْهُ واستوطن غَيره ثمَّ سَافر فَدخل وَطنه الأول قصر وَإِذا نوى الْمُسَافِر أَن يُقيم بِمَكَّة وَمنى خَمْسَة عشر يَوْمًا لم يتم الصَّلَاة وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة فِي السّفر قَضَاهَا فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وَمن فَاتَتْهُ فِي الْحَضَر قَضَاهَا فِي السّفر أَرْبعا والعاصي والمطيع فِي سَفَره فِي الرُّخْصَة سَوَاء بَاب صَلَاة الْجُمُعَة لَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي مصلى الْمصر وَلَا تجوز فِي الْقرى وَتجوز بمنى إِن كَانَ الْأَمِير أَمِير الْحجاز أَو كَانَ الْخَلِيفَة مُسَافِرًا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا جُمُعَة بمنى وَلَا يجوز إِقَامَتهَا إِلَّا للسُّلْطَان أَو لمن أمره وَمن شرائطها الْوَقْت فَتَصِح فِي وَقت الظّهْر وَلَا تصح بعده وَلَو خرج الْوَقْت وَهُوَ فِيهَا اسْتقْبل الظّهْر وَلَا يبنيه عَلَيْهَا وَمِنْهَا الْخطْبَة وَهِي قبل الصَّلَاة بعد الزَّوَال ويخطب خطبتين يفصل بَينهمَا بقعدة ويخطب قَائِما على طَهَارَة وَلَو خطب قَاعِدا أَو على غير طَهَارَة جَازَ فَإِن اقْتصر على ذكر الله جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا بُد من ذكر طَوِيل يُسمى خطْبَة وَمن شرائطها الْجَمَاعَة وَأَقلهمْ عِنْد أبي حنيفَة ثَلَاث سوى الإِمَام وَقَالا اثْنَان سواهُ وَأَن نفر النَّاس قبل أَن يرْكَع الإِمَام وَيسْجد وَلم يبْق إِلَّا النِّسَاء وَالصبيان اسْتقْبل الظّهْر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا

1 / 26