Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Maison d'édition
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanafite
على أَن يتقبلا الْأَعْمَال وَيكون الْكسْب بَينهمَا فَيجوز ذَلِك وَلَو شرطا الْعَمَل نِصْفَيْنِ وَالْمَال أَثلَاثًا جَازَ وَمَا يتقبله كل وَاحِد مِنْهُمَا من الْعَمَل يلْزمه وَيلْزم شَرِيكه وَيبرأ الدَّافِع بِالدفع إِلَيْهِ وَأما شركَة الْوُجُوه فالرجلان يَشْتَرِكَانِ وَلَا مَال لَهما على أَن يشتريا بوجوههما ويبيعا فَتَصِح الشّركَة على هَذَا وكل وَاحِد مِنْهُمَا وَكيل الآخر فِيمَا يَشْتَرِيهِ فَإِن شرطا أَن الْمُشْتَرى بَينهمَا نِصْفَانِ وَالرِّبْح كَذَلِك يجوز وَلَا يجوز أَن يتفاضلا فِيهِ وَإِن شرطا أَن يكون الْمُشْتَرى بَينهمَا أَثلَاثًا فَالرِّبْح كَذَلِك
فصل
وَلَا تجوز الشّركَة فِي الاحتطاب والاصطياد وَمَا اصطاده كل وَاحِد مِنْهُمَا أَو احتطبه فَهُوَ لَهُ دون صَاحبه وَإِذا اشْتَركَا ولأحدهما بغل وَللْآخر راوية يَسْتَقِي عَلَيْهَا المَاء فالكسب بَينهمَا لم تصح الشّركَة وَالْكَسْب كُله للَّذي استقى وَعَلِيهِ أجر مثل الراوية إِن كَانَ الْعَامِل صَاحب الْبَغْل وَإِن كَانَ صَاحب الراوية فَعَلَيهِ أجر مثل الْبَغْل وكل شركَة فَاسِدَة فَالرِّبْح فِيهَا على قدر المَال وَيبْطل شَرط التَّفَاضُل وَإِذا مَاتَ أحد الشَّرِيكَيْنِ أَو ارْتَدَّ وَلحق بدار الْحَرْب بطلت الشّركَة
فصل
وَلَيْسَ لأحد الشَّرِيكَيْنِ أَن يُؤَدِّي زَكَاة مَال الآخر إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن أذن كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه أَن يُؤَدِّي زَكَاته فَإِن أدّى كل وَاحِد مِنْهُمَا فَالثَّانِي ضَامِن علم بأَدَاء الأول أَو لم يعلم وَإِذا أذن أحد الْمُتَفَاوضين لصَاحبه أَن يَشْتَرِي جَارِيَة فيطأها فَفعل فَهِيَ لَهُ بِغَيْر شَيْء عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يرجع عَلَيْهِ بِنصْف الثّمن وَللْبَائِع أَن يَأْخُذ بِالثّمن أَيهمَا شَاءَ بالِاتِّفَاقِ = كتاب الْوَقْف
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا يَزُول ملك الْوَاقِف عَن الْوَقْف إِلَّا أَن يحكم بِهِ الْحَاكِم أَو يعلقه بِمَوْتِهِ فَيَقُول إِذا مت فقد وقفت دَاري على كَذَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَزُول ملكه بِمُجَرَّد القَوْل وَقَالَ مُحَمَّد لَا يَزُول حَتَّى يَجْعَل للْوَقْف وليا ويسلمه
1 / 128