Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Maison d'édition
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanafite
الصَّبِي الْحر وَإِن كَانَ عَلَيْهِ حلى وَلَا قطع فِي سَرقَة العَبْد الْكَبِير وَيقطع فِي سَرقَة العَبْد الصَّغِير وَلَا قطع فِي الدفاتر كلهَا إِلَّا فِي دفاتر الْحساب وَلَا فِي سَرقَة كلب وَلَا فَهد وَلَا قطع فِي دف وَلَا طبل وَلَا بريط وَلَا مزمار وَيقطع فِي الساج والقنا والأبنوس والصندل وَيقطع فِي الفصوص الْخضر والياقوت والزبرجد وَإِذا اتخذ من الْخشب أواني وأبوابا قطع فِيهَا وَلَا قطع على خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا منتهب وَلَا مختلس وَلَا قطع على النباش وَلَا يقطع السَّارِق من بَيت المَال وَلَا من مَال للسارق فِيهِ شركَة وَمن لَهُ على آخر دَرَاهِم فَسرق مِنْهُ مثلهَا لم يقطع وَكَذَا إِذا سرق زِيَادَة على حَقه وَإِن سرق مِنْهُ عرُوضا قطع وَمن سرق عينا فَقطع فِيهَا فَردهَا ثمَّ عَاد فسرقها وَهِي بِحَالِهَا لم يقطع فَإِن تَغَيَّرت عَن حَالهَا مثل أَن يكون غزلا فسرقه وَقطع فَرده ثمَّ نسج فَعَاد فسرقه قطع
فصل فِي الْحِرْز وَالْأَخْذ مِنْهُ
وَمن سرق من أَبَوَيْهِ أَو وَلَده أَو ذِي رحم محرم مِنْهُ لم يقطع وَلَو سرق من بَيت ذِي رحم محرم مَتَاع غَيره يَنْبَغِي إِلَّا يقطع وَلَو سرق مَاله من بَيت غَيره يقطع وَإِن سرق من أمه من الرضَاعَة قطع وَإِذا سرق أحد الزَّوْجَيْنِ من الآخر أَو العَبْد من سَيّده أَو من امْرَأَة سَيّده أَو من زوج سيدته لم يقطع وَلَو سرق الْمولى من مكَاتبه لم يقطع وَكَذَلِكَ السَّارِق من الْمغنم والحرز على نَوْعَيْنِ حرز لِمَعْنى فِيهِ كالبيوت والدور وحرز بِالْحَافِظِ وَفِي المحرز بِالْمَكَانِ لَا يعْتَبر الْإِحْرَاز بِالْحَافِظِ وَمن سرق شَيْئا من حرز أَو غير حرز وَصَاحبه عِنْده يحفظه قطع وَلَا قطع على من سرق مَالا من حمام أَو من بَيت إِذن للنَّاس فِي دُخُوله وَمن سرق من الْمَسْجِد مَتَاعا وَصَاحبه عِنْده قطع وَلَا قطع على الضَّيْف إِذا سرق مِمَّن أَضَافَهُ وَمن سرق سَرقَة فَلم يُخرجهَا من الدَّار لم يقطع فَإِن كَانَت دَار فِيهَا مقاصير فأخرجها عَن مَقْصُورَة إِلَى صحن الدَّار قطع وَإِن أغار إِنْسَان من أهل المقاصير على مَقْصُورَة فَسرق مِنْهَا قطع وَإِذا نقب اللص الْبَيْت فَدخل وَأخذ المَال
1 / 111