Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
34

Le Guide Complet pour Débutants dans la Jurisprudence de l'Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Maison d'édition

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

القاهرة

فَفِيهَا نصف مِثْقَال ثمَّ فِي كل أَرْبَعَة مَثَاقِيل قيراطان وَلَيْسَ فِيمَا دون أَرْبَعَة مَثَاقِيل صَدَقَة وَفِي تبر الذَّهَب وَالْفِضَّة وحليهما وأوانيهما الزَّكَاة فصل فِي الْعرُوض الزَّكَاة وَاجِبَة فِي عرُوض التِّجَارَة كائنة مَا كَانَت إِذا بلغت قيمتهَا نِصَابا من الْوَرق أَو الذَّهَب يقومها بِمَا هُوَ أَنْفَع للْمَسَاكِين وَإِذا كَانَ النّصاب كَامِلا فِي طرفِي الْحول فنقصانه فِيمَا بَين ذَلِك لَا يسْقط الزَّكَاة وتضم قيمَة الْعرُوض إِلَى الذَّهَب وَالْفِضَّة حَتَّى يتم النّصاب وَيضم الذَّهَب إِلَى الْفضة بَاب فِيمَن يمر على الْعَاشِر إِذا مر على الْعَاشِر بِمَال فَقَالَ أصبته مُنْذُ أشهر أَو على دين وَحلف صدق وَكَذَا إِذا قَالَ أديتها إِلَى عَاشر آخر وَكَذَا إِذا قَالَ أديتها أَنا وَمَا صدق فِيهِ الْمُسلم صدق فِيهِ الذِّمِّيّ وَلَا يصدق الْحَرْبِيّ إِلَّا فِي الْجَوَارِي يَقُول هن امهات أَوْلَادِي أَو غلْمَان مَعَه يَقُول هم أَوْلَادِي وَيُؤْخَذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر وَإِن مر حَرْبِيّ بِخَمْسِينَ درهما لم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء إِلَّا أَن يَكُونُوا يَأْخُذُونَ منا من مثلهَا وَإِن مر حَرْبِيّ بِمِائَتي دِرْهَم وَلَا يعلم كم يَأْخُذُونَ منا نَأْخُذ مِنْهُ الْعشْر وَإِن علم أَنهم يَأْخُذُونَ منا ربع عشر أَو نصف عشر نَأْخُذ بِقَدرِهِ وَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ الْكل لَا نَأْخُذ الْكل وَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ أصلا لَا نَأْخُذ وَإِن مر الْحَرْبِيّ على عَاشر فعشره ثمَّ مر مرّة أُخْرَى لم يعشره حَتَّى يحول الْحول وَإِن عشره فَرجع إِلَى دَار الْحَرْب ثمَّ خرج من يَوْمه ذَلِك عشره أَيْضا وَإِن مر ذمِّي بِخَمْر أَو خِنْزِير عشر الْخمر دون الْخِنْزِير وَلَو مر صبي أَو امْرَأَة من بني تغلب بِمَال فَلَيْسَ على الصَّبِي شيءوعلى الْمَرْأَة مَا على الرجل وَمن مر على عَاشر بِمِائَة دِرْهَم وَأخْبرهُ أَن لَهُ فِي منزله مائَة أُخْرَى قد حَال عَلَيْهَا الْحول لم يزك الَّتِي مر بهَا وَلَو مر بِمِائَتي دِرْهَم بضَاعَة لم يعشرها وَكَذَا الْمُضَاربَة وَلَو مر عبد مَأْذُون لَهُ بِمِائَتي دِرْهَم

1 / 35