109

Les Innovations et l'Interdiction qui s'y Rapporte

البدع والنهي عنها

Enquêteur

عمرو عبد المنعم سليم

Maison d'édition

مكتبة ابن تيمية،القاهرة- مصر،مكتبة العلم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ

Lieu d'édition

جدة - السعودية

٢٠٥ - قَالَ: نا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ رَأَى رَجُلًا سَمِينًا فَأَهْوَى النَّبِيُّ إِلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ»
٢٠٦ - قَالَ: نا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗١٤٥⦘ «إِذَا رَأَيْتَ عِشْرِينَ رَجُلًا فَلَمْ تَتَوَهَّمِ الْخَيْرَ فِي رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَدْ فَسَدَ الْأَمْرُ»

1 / 144