أبي الْجَعْد، كلهم عَن أنس.
(٧١) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عبد الله بن سرجس قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، أَو الْمَرْأَة بِفضل الرجل، وَلَكِن يشركان جَمِيعًا ".
ثمَّ قَالَ: وخرجه النَّسَائِيّ ﵀. انْتهى مَا ذكره.
وَهَكَذَا قَالَ: إِن النَّسَائِيّ أخرجه، وَلَيْسَ كَذَلِك.
وَإِنَّمَا أخرج النَّسَائِيّ حَدِيث حميد بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: لقِيت رجلا صحب النَّبِي ﷺ َ - أَربع سِنِين كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يمتشط أَحَدنَا كل يَوْم، أَو يَبُول فِي مغتسله، أَو يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، أَو الْمَرْأَة بِفضل الرجل / وليغترفا جَمِيعًا ".