78

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: ولا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا في مثل هذا شيء معروف، إلا أنه يعجبني معنى ما قالوه من الاختلاف، ويعجبني أن يسجد الإمام الذي يقرأ السجدة على المنبر ولا ينزل، ولا يترك السجدة، وإن ترك فلا أجد مانعا في معاني ما قيل في ذلك، وسجوده على المنبر أحب إلى، وإن يمكنه إلا الإيماء على المنبر أعجبني أن يكون له أن ينزل ويسجد لثبوت معنى السجدة في الفريضة إذا قرأها الإمام، وإن ترك السجود في الخطبة لم يتعر عندي من الاختلاف في كراهية ذلك، وأما فساد صلاته فلا يبين لي ذلك، والله أعلم، لأنه قد قيل لو تركها الإمام في صلاة الفريضة عامدا كان قد أساء في بعض القول، ولا إعادة عليه، وقيل: عليه الإعادة إذا تركها عامدا، وإن تركها ناسيا فلا إعادة عليه.....؟ [بيان، 15/53]

في الخطبة أنها لا تقوم مقام ركعتين

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان الحسن البصري يقول: تجزئهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب. قال غيره: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا، كذلك قال عطاء بن أبي رباح والنخعي وقتادة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور ويعقوب ومحمد، وقد روينا عن سعيد أنه قال: الجمعة أربعا فجعلت الخطبة في الجمعة مكان الركعتين.

Page 115