ومنه: واختلفوا في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، فقالت طائفة: لا جمعة لمن لم يصل في المسجد، كذلك قال أبو هريرة وقيس بن عمار، وقالت طائفة: الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة، هذا مذهب أنس بن مالك وعروة بن المغيرة وإبراهيم النخعي، وكان عروة بن الزبير والحسن البصري يرون الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام، وهو مذهب مالك والأوزاعي، ورخص في الصلاة في رحاب المسجد أحمد وإسحق بن راهويه، وهو قول الشافعي، إذا كان متصلا بالمسجد. وقال أصحاب الرأي في رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط يجزيه، وإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه لم يجزه، إلا أن تكون الصفوف متصلة، ورخص الأوزاعي في السفينتين، يؤم أحد أهل السفينتين بإمام الأخرى أن الصلاة جائزة، وإن كانت بينهما فرجة، إذا كان أحدهما إمام الأخرى، وبه قال أبو ثور. واختلفوا في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، فكان أبو هريرة وسالم بن عبد الله يفعلان ذلك، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، إذا لم يكن أمام الإمام، وقال مالك: يعيد إذا كان صلاة الجمعة ظهرا أربعا، قال أبو بكر: بقول أبي هريرة أقول.
Page 100