428

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

/30/ قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من المنع والإجازة، وأما ما حكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يكون إلا على أنه إمام له، ولا يجوز في معنى الإطلاق أن يكون إماما إلا بالنية للإمامة؛ لأن الأعمال بالنيات، وكما لا تجوز الصلاة إلا بالنيات على الانفراد كذلك لا تكون جماعة إلا بنية، وإذا أمه الإمام بإظهاره الإمامة خرج في معنى الحكم أنه قد أمه إذا ائتم به المؤتم واتخذه إماما في ظاهر الحكم؛ لأن إظهاره للإمامة ما لا يكون جائزا له من الصلاة من الجهر إلا بإمامة، كان ذلك دليلا على أنه إمام، فإذا كان هذا الإمام في موضع إمامته المعروف بها من بقعته حسن معي أن يكون إماما لكل من دخل معه على القول الأول، من رجل وامرأة من عمار بقعته أو غيرهم، حتى يعلم المصلي خلفه أن نيته غير ذلك، وإذا لم يكن إماما في تلك البقعة معروفا بذلك حسن معي القول الثاني أنه لا تثبت إمامته بمن صلى خلفه، إلا حتى يعتقد الإمامة به، أو يعلم ذلك منه بمعنى ما قد صح أنه قد جعل نفسه إماما، وأن هذا قد دخل معه في إمامته على حسب ما ذكرنا من أول المعنى.

ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم رجع يصليها بقومه بني سليمة.

Page 197