345

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

في ذكر زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } ، وقال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده } . فروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر ونصف العشر. وقال: من حقه الزكاة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وقتادة. وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا أجذ نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكاه. وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة، لأن هذه السورة مكية. وممن قال: إن الآية منسوخة إبراهيم النخعي وأبو جعفر.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بمعاني الاختلاف، وأثبت ما عندهم فيما عندي أنه لا يجب فيها الزكاة بالكيل، وقد قيل في معنى قوله: { وآتوا حقه يوم حصاده } إن عليه بمعنى الحصاد حقا غير الزكاة بالمعروف، حتى قال من قال: إنه يجب في مال اليتيم. وقال من قال: ليس في مال اليتيم إلا الزكاة، والله أعلم. [بيان، 17/87]

في زكاة ثمرة النخل وذكر اختلاف العلماء في النخل يخرج التمر الرديء والجيد

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } الآية. ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجعروف ولون الحبيق أن يعطى في الصدقة. واختلفوا في الرجل له الثمرة المختلفة، فكان مالك والشافعي يقولان: لا يؤخذ من الرديء وما أشبهه، وإنما يؤخذ من وسط التمر، وشبه ذلك في الغنم يكون فيها السخال وغيرها. وقال من قال: يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره.

وقال أبو بكر: وهذا أصح.

Page 114