342

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إن الزكاة في مال الصبي إذا كان من أهل القبلة، إذا كان من الثمار والماشية، ولا أعلم في قولهم إن ذلك يؤخر، وأنه مخروج من ماله، إلا أنه إذا لم يكن يلي ذلك وصي ووالد من ماله، فلعل في ذلك اختلافا في معنى إنفاذه من ماله من غير الوالد والوصي. فقال من قال: إن ذلك له وعليه، وقال من قال: إن ذلك ليس له ولا عليه. وقال من قال: لا له ولا عليه، وما أشبه ذلك، إذا ثبت معنى الزكاة في المال أن كل من ولي المال زكاه، إذا كان في يده وقادر على إنفاذ الحق منه، وأما في الذهب والفضة فقد قال من قال: إن الوصي ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك. وقال من قال: إنه إن شاء أنفذ ذلك، وإن شاء حسب ذلك، إذا بلغ أخبره، وقالوا: إنه عليه حجة إذا أعلمه بذلك إذا كان أمينا على المال. [بيان، 17/70]

ومن غيره: وسأله عن رجل معه مال الأيتام، ولم يزك عنه سنين؟ قال: إذا بلغوا فليعلمهم أنه لم يزك مالهم سنين، وليس عليه شيء.

وقال أبو بكر: ذلك إلى الوصي إن شاء أعطاه، وإن شاء أخر إلى أن يدركوا فيعلمهم. [بيان، 17/71]

Page 111