/100/ قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق أن للمسافر وعليه قصر الصلاة إذا سافر السفر الذي يقصر فيه في جميع أسفاره، من حج أو عمرة أو غير ذلك من المباحات، ليس له في ذلك تخيير، وفي شهر رمضان له الإفطار بمعنى الاتفاق، إن شاء أفطر وإن شاء صام في جميع هذه الأسفار، وأما في الأسفار التي يخرج فيها عاصيا لله باغيا أو معتديا من حرب للمسلمين أو قطع الطريق أو ظلم العباد أو جميع الأسفار التي يكون فيها عاصيا، وإليها خرج وقصد، فهذا من السفر كله يخرج عندي فيه معاني ذلك الاختلاف، ففي بعض قولهم: إنه مسافر وعليه وزر ما احتمل وله حكم ما دخل فيه من حكم الشريعة من القصر والإفطار، وقال من قال: ليس له ذلك، وعليه صلاة التمام والصيام في شهر رمضان، والقول الأول عندي أصح؛ لأن أهل المعاصي داخل عليهم ولهم حكم الشريعة، كما تلزمهم واجباتها، كذلك لهم رخصها.
Page 67