قال أصحاب الرأي: قال أبو سعيد: ابن السبيل هو المسافر وإن للمسافر في الزكاة سهما لمعنى سفره كان غنيا أو فقيرا في وطنه، إذا نزل في سفره بمنزلة الحاجة إلى أخذ شيء من الزكاة لمعنى حاجته ف سفره إلى أن يأمن على نفسه من الضرورة والحاجة، وليس عندي في ذلك فرق فيما كان المسافر، إلا أن يكون في معصية الله، فإنه لا يعجبني أن يعان أهل معصية الله على معصيتهم من مال الله إذا كان قصدهم وسفرهم لذلك. /96/ولا يعجبني أن يلزم المسافر أن يدان في حاجته التي قد لزمته ولو كان غنيا في وطنه، لأنه لا يدري ما الحوادث والعوارض في معاني لزوم الدين. ويعجبني أن يكون له، وإذا وجد أن يأخذ من الزكاة لحاجته في سفره إلى أن يرجع إلى حد غناه، ولو وجد الدين إذا ثبت معنى حق ابن السبيل فهذا لغير معنى الفقير. وذلك هو الثابت إذ قال للفقراء والمساكين وابن السبيل وكان معنى ابن السبيل غير الفقير. [بيان، 19/96].
ذكر القدر الذي يعطى الفقراء من الصدقة
(من كاتب الأشراف)
قال أبو بكر: سفيان الثوري يقول: لا تدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما.
وقال أحمد بن حنبل: لا يأخذ منها أكثر من خمسين درهما.
وقال أصحاب الرأي: أعطى مائتي درهم إذا لم يكن عليه أو ألفا وهو يحتاج أجزأه ذلك، ويكرهون أن يبلغ له مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين وله عيال.
وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنى ويزول اسم الضعف والمسكنة، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك، وذلك أنه فقير. وحكي ذلك عن الشافعي.
Page 54