970Exposé Concisبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEnquêteurمحمد مظهر بقاMaison d'éditionدار المدنيÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLieu d'éditionالسعوديةGenresShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوَالْأَضْحَى، وَتَحْرِيمِ الزَّكَاةِ، وَإِبَاحَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَلَا مَهْرٍ (وَغَيْرِهَا) .قُلْنَا: كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَمْ يَخْرُجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْعُمُومَاتِ.ص - (مَسْأَلَةٌ) مِثْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ (لَيْسَ) خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ. وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ.خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ.لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِلْمَعْدُومِينَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ.وَأَيْضًا: إِذَا امْتَنَعَ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَالْمَعْدُومُ أَجْدَرُ.ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطِبًا لَهُ - لَمْ يَكُنْ مُرْسَلًا إِلَيْهِ، وَالثَّانِيَةُ اتِّفَاقٌ.وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْخِطَابُ الشِّفَاهِيُّ، بَلْ لِبَعْضٍ شَفَاهًا، وَلِبَعْضٍ بِنَصْبِ الْأَدِلَّةِ بِأَنَّ حُكْمَهُمْ كَحُكْمِ مَنْ شَافَهَهُمْ.قَالُوا: الِاحْتِجَاجُ بِهِ دَلِيلُ التَّعْمِيمِ.قُلْنَا: لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ حُكْمَهُ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلٍ آخَرَ جَمْعًا بَيْنَــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 223CopierPartagerDemander à l'IA