. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
مِثْلَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ ﵁: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» .
وَقَوْلِهِ: " «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ» ". فَإِنَّهُ يَعُمُّ الْغَرَرَ وَالْجَارَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْأَخْذِ بِالْعُمُومِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ وَغَيْرِهَا. وَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي صِدْقَهُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ. وَقَدْ