856Exposé Concisبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEnquêteurمحمد مظهر بقاMaison d'éditionدار المدنيÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLieu d'éditionالسعوديةGenresShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوَكَذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ لِشُمُولِهِ الْجُزْئِيَّاتِ.وَمِنْ ثَمَّةَ قِيلَ: الْعَامُّ مَا لَا يَمْنَعُ تَصَوُّرُهُ مِنَ الشَّرِكَةِ.فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ، وَعُمُومُ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ لَيْسَ كَذَلِكَ.قُلْنَا: لَيْسَ الْعُمُومُ بِهَذَا الشَّرْطِ لُغَةً.وَأَيْضًا: فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي عُمُومِ الصَّوْتِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْمَعْنَى الْكُلِّيِّ.ص - (مَسْأَلَةٌ) الشَّافِعِيُّ وَالْمُحَقِّقُونَ: لِلْعُمُومِ صِيغَةٌ وَالْخِلَافُ فِي عُمُومِهَا وَخُصُوصِهَا كَمَا فِي الْأَمْرِ.وَقِيلَ بِالْوَقْفِ (فِي) الْأَخْبَارِ لَا الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.وَالْوَقْفُ إِمَّا عَلَى مَعْنَى لَا نَدْرِي، وَإِمَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ وُضِعَ وَلَا نَدْرِي، أَحَقِيقَةٌ أَمْ مَجَازٌ، وَهِي أَسْمَاءُ الشَّرْطِ وَالِاسْتِفْهَامِ وَالْمَوْصُولَاتِ وَالْجُمُوعِ الْمُعَرَّفَةِ تَعْرِيفَ جِنْسٍ، وَالْمُضَافَةِ، وَاسْمِ الْجِنْسِ كَذَلِكَ، وَالنَّكِرَةِ فِي النَّفْيِ.لَنَا: الْقَطْعُ فِي: لَا تَضْرِبْ أَحَدًا.وَأَيْضًا: لَمْ يَزَلِ الْعُلَمَاءُ تَسْتَدِلُّ بِمِثْلِ (وَالسَّارِقُ) وَ(الزَّانِيَةُ)، ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] .ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 109CopierPartagerDemander à l'IA