708Exposé Concisبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEnquêteurمحمد مظهر بقاMaison d'éditionدار المدنيÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLieu d'éditionالسعوديةGenresShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَأَمَّا احْتِمَالُ كَوْنِهِ أَمْرَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَى غَيْرِ مَنِ الْتَزَمَ تَقْلِيدَ ذَلِكَ الْبَعْضِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ مُتَابَعَةَ أَمْرِهِ، فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: أَمَرَنَا، مُطْلَقًا.وَأَمَّا احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ غَيْرَ الْمُسْتَنْبِطِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُتَابَعَةُ أَمْرِهِ، فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قَوْلُهُ: أَمَرَنَا.وَإِنَّمَا كَانَتِ الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ أَعْلَى مِنَ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَةَ يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَتْهُ الثَّانِيَةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ أَمْرَ الرَّسُولِ.وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ مُتَسَاوِيَتَانِ فِي الرُّتْبَةِ. فَلِهَذَا ذَكَرَهُمَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ.[إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: مِنَ السُّنَّةِ كَذَا]ش - الْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: مِنَ السُّنَّةِ كَذَا، فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لِظُهُورِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فِي تَحَقُّقِ السُّنَّةِ عَنِ الرَّسُولِ ﵇ لَا مِنْ غَيْرِهِ، وَسُنَّةُ الرَّسُولِ ﵇ حُجَّةٌ.وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ; لِأَنَّ السُّنَّةَ كَمَا يُقَالُ1 / 724CopierPartagerDemander à l'IA