665Exposé Concisبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEnquêteurمحمد مظهر بقاMaison d'éditionدار المدنيÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLieu d'éditionالسعوديةGenresShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]جَائِزٍ. فَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بِالْآيَتَيْنِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَدُلَّانِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ.ش - الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ قَالُوا: تَوَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ حِينَ سَلَّمَ عَنْ رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ ذِي الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَصَدَّقَاهُ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ تَصْدِيقِهِمَا لَهُ، ثُمَّ سَجَدَ السَّهْوَ. فَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَاجِبًا، لَمَا تَوَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.1 / 681CopierPartagerDemander à l'IA