577Exposé Concisبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEnquêteurمحمد مظهر بقاMaison d'éditionدار المدنيÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLieu d'éditionالسعوديةGenresShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksكَمَا لَوْ قِيلَ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ. وَقِيلَ: يُقْتَلُ، وَيَصِحُّ، لَمْ يُمْنَعْ يُقْتَلْ وَلَا يَصِحُّ، وَعَكْسُهُ بِاتِّفَاقٍ.ص - قَالُوا: فَصَلَ وَلَمْ يَفَصِلْ أَحَدٌ، فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ.قُلْنَا: عَدَمُ الْقَوْلِ بِهِ لَيْسَ قَوْلًا بِنَفْيِهِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ الْقَوْلُ فِي وَاقِعَةٍ تَتَجَدَّدُ. وَيَتَحَقَّقُ بِمَسْأَلَتَيِ الذِّمِّيِّ وَالْغَائِبِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 593CopierPartagerDemander à l'IA