574

Exposé Concis

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

محمد مظهر بقا

Maison d'édition

دار المدني

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Lieu d'édition

السعودية

وَكَالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ، قِيلَ: الْمَالُ كُلُّهُ، وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ. فَالْحِرْمَانُ، ثَالِثٌ.
وَكَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ، قِيلَ: تُعْتَبَرُ، وَقِيلَ: فِي الْبَعْضِ. فَالتَّعْمِيمُ بِالنَّفْيِ، ثَالِثٌ.
وَكَالْفَسْخِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ، قِيلَ يُفْسَخُ بِهَا، وَقِيلَ: لَا. فَالْفَرْقُ، ثَالِثٌ.
وَكَأُمٍّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبٍ، قِيلَ: الثُّلُثُ، وَقِيلَ: ثُلْثُ مَا بَقِيَ. فَالْفَرْقُ، ثَالِثٌ. وَالصَّحِيحُ: التَّفْصِيلُ.
إِنْ كَانَ الثَّالِثُ يَرْفَعُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَمَمْنُوعٌ، [كَالْبِكْرِ، وَالْجَدِّ، وَالطَّهَارَاتِ]، وَإِلَّا فَجَائِزٌ، كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِبَعْضٍ، وَكَالْأُمِّ ; فَإِنَّهُ يُوَافِقُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مَذْهَبًا.
ص - لَنَا أَنَّ الْأَوَّلَ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ فَمُنِعَ. بِخِلَافِ الثَّانِي.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 590