204Exposé Concisبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEnquêteurمحمد مظهر بقاMaison d'éditionدار المدنيÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLieu d'éditionالسعوديةGenresShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]مِنْهَا: أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مُطَّرِدٌ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ حَقِيقَةٌ. وَقَدْ قُلْنَا: إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْحَقِيقَةِ، الِاطِّرَادُ، وَمَا يَكُونُ مُطَّرِدًا لَا يَضْطَرِبُ ; ضَرُورَةَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي جَمِيعِ نَظَائِرِهِ.وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُشْتَرَكَ حَقِيقَةٌ، وَالِاشْتِقَاقَ مِنْ خَوَاصِّ الْحَقِيقَةِ، كَالْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ، فَإِنَّهُ يُشْتَقُّ مِنْهُ " الْأَمْرُ " وَ" الْمَأْمُورُ " وَغَيْرُهَا مِنَ الْمُشْتَقَّاتِ.بِخِلَافِ الْمَجَازِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ، كَالْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفِعْلِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَكُونُ الْمُشْتَرَكُ مُتِّسَعًا ; ضَرُورَةَ تَكَثُّرِ الْمُشْتَقَّاتِ. وَالِاتِّسَاعُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، وَمَا يُفِيدُ الْأَمْرَ الْمَطْلُوبَ فَهُوَ أَوْلَى.وَمِنْهَا أَنَّ الْمُشْتَرَكَ يَصِحُّ التَّجَوُّزُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَفْهُومَيْهِ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ ; ضَرُورَةَ تَكَثُّرِ الْمَجَازَاتِ.بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ [لَا] يَصِحُّ التَّجَوُّزُ إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِ الْحَقِيقِيِّ، فَلَا تَكْثُرُ الْفَائِدَةُ. وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَائِدَةً فَهُوَ أَوْلَى.وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُشْتَرَكَ يَسْتَغْنِي عَنِ اعْتِبَارِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ مَفْهُومَيْهِ ; لِأَنَّ وَضْعَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ. بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى اعْتِبَارِ الْعَلَاقَةِ.وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْحَقِيقَةِ، بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الْحَقِيقَةِ عَلَى رَأْيٍ.1 / 212CopierPartagerDemander à l'IA