1401Exposé Concisبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEnquêteurمحمد مظهر بقاMaison d'éditionدار المدنيÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLieu d'éditionالسعوديةGenresShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوَلَا نَفْيُ الْمُعَارِضِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ.وَإِذَا كَانَتْ وُجُودَ مَانِعٍ أَوِ انْتِفَاءَ شَرْطٍ، لَمْ يَلْزَمْ وُجُودُ الْمُقْتَضِي.لَنَا: إِنَّهُ إِذَا انْتَفَى الْحُكْمُ مَعَ الْمُقْتَضَى، كَانَ مَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرَ.قَالُوا: إِنْ لَمْ يَكُنْ، فَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَائِهِ.قُلْنَا: أَدِلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ.ص - (مَسْأَلَةٌ) الشَّافِعِيَّةُ: حُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِالْعِلَّةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا الْبَاعِثَةُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ.وَالْحَنَفِيَّةُ: بِالنَّصِّ، وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّصَّ عُرْفُ الْمَعْنَى، فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 81CopierPartagerDemander à l'IA