حَدِيثٌ فِي الصَّوْمِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» ⦗٢٠٦⦘ هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَتِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، عَنْ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي نُسَخٍ لِكِتَابِ الْبُخَارِيِّ فَقُوِّيَتْ بِرِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ، عَنِ مَالِكٍ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» ⦗٢٠٦⦘ هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَتِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، عَنْ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي نُسَخٍ لِكِتَابِ الْبُخَارِيِّ فَقُوِّيَتْ بِرِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ، عَنِ مَالِكٍ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ
1 / 205