8

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Chercheur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

وقال ابن المسيب: إن كان واجدًا لغيره من الماء.. لم يجز الوضوء به، وإن لم يجد غيره.. جاز الوضوء به. دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] [النساء: ٤٣] . وماء البحر يسمى ماءً. وروى أبو هريرة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله إنا نركب في البحر أرماثًا، ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال ﷺ: هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، وقال ﷺ: «من لم يطهره البحر، فلا طهره الله» . [مسألة: الماء المشمس] وأما الماء المشمس: فإن لم يقصد إلى تشميسه.. لم تكره الطهارة به؛ لأنه لا يمكن صون الماء عن الشمس، وإن قصد إلى تشميسه.. فهل تكره الطهارة به؟ فيه خمسة أوجه: أحدهما - وهو المنصوص - (أنه يكره)؛ لما روي: «أن عائشة ﵂ سخنت ماء بالشمس، فقال لها النبي ﷺ: "يا حميراء، لا تفعلي هذا، فإنه يورث البرص»، تقول العرب: امرأة حميراء أي: بيضاء. وروي: أن عمر ﵁ كان ينهى عن الماء المشمس، وقال: (إنه يورث البرص)، فذكر أن رجلًا عانده في ذلك، وكان يتطهر به، فما مات حتى أصابه البرص.

1 / 13