Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

Ibn Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
64

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Chercheur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

[باب الآنية] قال الشافعي ﵀: (ويتوضأ في جلود الميتة، إذا دبغت) وهذا كما قال. اختلف العلماء في جلود الميتة، هل تطهر بالدباغ؟ على ستة مذاهب. فـ[الأول]: ذهب الشافعي: إلى أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وبه قال علي، وابن مسعود. وهل يطهر جلد الآدمي بالدباغ؟ قال ابن الصباغ: من أصحابنا من قال: فيه وجهان، ومنهم من قال: لا يتأتى فيه الدباغ. و[الثاني]: قال أبو حنيفة: (تطهر جميع الجلود. وجلد الكلب، وفي جلد الخنزير ثلاث روايات: إحداهن: يطهر، والثانية: لا يطهر، والثالثة: لا جلد له، وإنما ينبت شعره على لحمه) . و[الثالث]: قال داود: (يطهر الجميع، وجلد الكلب والخنزير) . و[الرابع]: قال أحمد: (لا يطهر شيء من الجلود) . و[الخامس]: قال الأوزاعي، وأبو ثور: (يطهر جلد كل ما يؤكل لحمه، ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه) .

1 / 69