13

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Chercheur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] [الأنفال: ١١] . فخص الماء بالتطهير. وروي «أن النبي ﷺ قال لأسماء بنت أبي بكر في دم الحيض يصيب الثوب: "حتيه واقرصيه، ثم اغسليه بالماء» . فخص الماء بالغسل به، فدل على أنه لا يجوز بغيره. و(الحت): هو أن تحكه بضلع أو جريدة. و(القرص): أن يفرك باليد، يراد بذلك المعونة للماء. وقد روي «أن النبي ﷺ قال لأم قيس بنت محصن: حكيه بضلع، ثم اغسليه بماء وسدر» . وبالله التوفيق

1 / 18