10

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Chercheur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

النجس. وقال مجاهد: تكره الطهارة به بكل حال. وقال أحمد: (إن سخن بالوقود النجس.. كرهت الطهارة به، وإن سخن بالوقود الطاهر.. لم تكره) . دليلنا: (أنه كان يسخن لعمر ﵁ ماء في قمقم، فكان يتوضأ به) . وروى «[الأسلع بن] شريك قال: (أجنبت وأنا مع النبي ﷺ في سفر، فجمعت أحجارًا، وسخنت ماء، فاغتسلت به، فأخبرت النبي ﷺ بذلك، فلم ينكر علي» . وروى ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ دخل حمامًا بالجحفة، فاغتسل منه» . ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم. وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه:

1 / 15