Vos recherches récentes apparaîtront ici
Bayān al-Sharʿ
Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
بغير تأول سبب من أسباب العدل أن يكون عليهما في ذلك بدل ما مضى من صومهما، في معاني أكثر ما يخرج من القول فإذا كان لهما سبب فتخرج أنه عليهما بدل ذلك اليوم ولعله في بعض القول أنه إنما عليهما بدل ذلك اليوم.
ومتى ثبت ذلك فيهما أو في أحدهما في هذا الفصل من أمرهما فمثله عندي في الجنب لأنهما تساويا به ويساويهما ويشبهانه ويشبههما في هذا الفصل وفي الفصل الأول لولا اختلافهم في تطهره وغير تطهرهما ويبقى حكم لك فيهما وزواله عنه في حكم التطهر إذا تطهر وتنقى ويبقى فيهما ولو تطهرتا فوافقهما ووافقتاه إلا فيما خصه دونهما وخصهما دونه فيما لم يتساووا فيه.
وأحسب أنه قد قيل إنما على الجنب إذا لم يغسل من حينه بدل يومه، ولا يبعد ذلك عندي في معنى ثبوت في معنى ثبوت القول فيهما فيما عندي أنه أكثر القول أنه إنما عليهما في هذا الفصل، أعني الحائض والنفساء فساد يومهما ذلك.
وليس يبعد عندي ذلك فيهم كلهم لقول من يقول: إن كل يوم من شهر رمضان فريضة على الانفراد، وأنه ليس فريضة واحدة وأنه ثلاثون فريضة، وذلك ثابت في المعنى في الاعتبار، وذلك أنه ليس الصوم فيه بمتصل، بل هو منفصل، يقطعه الليل في كل شهر منفصل، فلا تحلقه أسباب المتصل فإذا ثبت هذا المعنى، لحقه من الحكم أن يكون إذا فسد صوم اليوم فإنما يفسد وحده، ولو كان على التعمد.
Page 290