52

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Enquêteur

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Maison d'édition

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

مصر

المرأة بمنزلة سائر (الزوجات)(١) فارتفع(٢) تحريم الطلاق به فهذا جعل الوطء وحده هو المحلل وبالجملة فهذا مذهب عامة هؤلاء وهو ظاهر مذهب الشافعي(٣) ويروى عن أبي يوسف(٤) ثم عامة أصحابنا قطعوا (بهذا)(٥) مع ذكر بعضهم للخلاف في المسألة الأولى(٦) وللشافعي قول بصحة العقد وفساد الشرط في الصورة الثالثة وقال أبو حنيفة(٧) وأصحابه النكاح جائز والشرط فاسد كسائر الشروط الفاسدة عندهم سواء قال على أنه إذا أحلها فلا نكاح أو قال على أن يطلقها إذا أحلها وروى ذلك عن الثوري وذكر ذلك عن الأوزاعي في نكاح المحلل وفيه نظر عنه وعن ابن أبي ليلى(٨) في نكاح المحلل ونكاح المتعة أنه أبطل (الشروط)(٩) في ذلك وأجاز النكاح وهذا يقتضي صحة النكاح في الصور الثلاث وهو قول

  1. في م - المزوجات.

  2. في غير الأصل - وارتفع.

  3. روضة الطالبين (١٢٦/٧).

  4. هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي ولد سنة ١١٣ وتوفي ١٨٢ - تذكرة الحفاظ ٢٩٢، سير أعلام النبلاء (٥٣٥/٨).

  5. في م - لهذا.

  6. المعروف عن أحمد وأصحابه هو بطلان العقد مطلقا سواء شرطه باللفظ أو كان ذلك بالنية وحكى بعضهم رواية وهي صحة العقد وبطلان الشرط. المحرر (٢٣/٢)، الإنصاف (١٦١/٨).

  7. بدائع الصنائع (١٨٧/٣)، تبيين الحقائق (٢٥٩/٢).

  8. المعروفون بهذه الكنية أربعة عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكلهم ثقات إلا محمد فهو صدوق سيئ الحفظ وعبد الله فيه تشيع والظاهر أن المراد بابن أبي ليلى هو عبد الرحمن إذ هو أبو الجميع ومعروف بالفقه.

  9. في غير الأصل - الشرط.

52