41

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Enquêteur

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Maison d'édition

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

مصر

أحمد (ابن حنبل)(١) (جيد)(٢) قال إسحاق بن راهوية كما قال (قال)(٣) وكذلك قال الإمام أحمد فيما رواه عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجى(٤) (وهو من أجل أصحابه) (٥)قال سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن (يحلها)(٦) لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك فقال هو محلل وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون(٧) قال وبه قال أبو أيوب يعني سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة يعني زهير بن حرب قال وقال ابن أبي شيبة يعني أبا بكر بن أبي شيبة لست أرى أن ترجع (بهذا)(٨) النكاح إلى زوجها الأول وقال الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأثرم وهو من أعيان أصحابه إذا تزوجها يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول (يفرق)(٩) بينهما ليس هذا (بنكاح صحيح)(١٠) وقال في روايته أيضاً في الذي يطلق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً (قال)(١١) نكاح رغبة ليس فيه دلسة (ولفظ الأثرم من مسائله عن أحمد سمعت أبا عبد الله يقول في الذي

  1. سقط من الأصل.

  2. سقط من غير الأصل.

  3. سقط من غير الأصل.

  4. هو أبو إسحاق ذكره أبو بكر الخلال فقال عنده مسائل كثيرة ما أحسب أن أحداً من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا. طبقات الحنابلة (١٠٤/١).

  5. في غير الأصل - من أجله.

  6. في غير الأصل - يحللها.

  7. المغني (٥١/١٠).

  8. في غير الأصل - لهذا.

  9. في م - ففرق.

  10. في ق - نكاحاً صحيحاً، في م نكاح صحيح.

  11. سقط من غير الأصل.

41