107

ظهر قال في المعتبر ولا تجزى الجمعة بغير خطبة والحسن البصري محجوج بالاجماع ولا يكفى الا واحدة وقول النعمان مد فرع بالشهرة وتمسكه بفعل عثمان معارض بفعل النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ روى أن من من فاته الخطبتان صلى ركعتين فعلى هذا لو لم يتسع الوقت الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع وحمل الرواية على مأموم يفوته الخطبتان مع الامام ولم يذكر المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية وظاهر وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها وقال البزنطي يختمها بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل الآية ثم يقول اللهم جعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى وتبعه المرتضى في الآية ولا باس بالكلام بعد الفراغ من الخطبة إلى أن يقام الصلاة ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعة المنفردة أو ركعة الاقتداء سجدها واتى بالمرغمتين ولا يحتسب بركعة ثم يتم ظهر أو لو شك مقتديا هل سجدوا وله اثنتين فلا حكم له ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير قاله الشيخ البحث والرابع في سنن الجمعة وهي الغسل وغسل الرأس بالسدر والخطمي والمباكرة إلى المسجد وحلق الرأس وقص الأظفار واخذ الشارب والدعاء عندهما وتسريح اللحية والتطيب ولبس الفاخر والأنظف والدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى اخره والمشي بالسكينة والوقار والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس وارتفاعها وقيامها قبل الزوال وركعتان عنده وابن عقيل قدمهما على الزوال وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ويجوز فعل الت الثالثة بين الفرضين وروى ابن يقطين عن الكاظم (ع) اثنتين وعشرين فراد ركعتين بعد العصر وقال ابن بابويه هي ستة عشر وتأخيرها عن الفرض أفضل

Page 108