============================================================
(وآت ذا القربى حقه) يعنى من الصلة والبر (والمسكين) قال مقاتل حقه أن يتصدق عليه ، (وابن السبيل) بالضيافة . وقال تعالى (كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم) أى زرع قوم (ظلموا أنفسهم) بمنع الزكاة والحقوق (فأهلكته) .
ويقال من منع الزكاة منع الله مته حفظ المال، ومن منع الصدقة منعت منه العافية، ل ومن منع العشر منع الله منه بركة أرضه ، ومن تهاون بالصلاة منع منه قول لا إله إلا الله عند الموت . ذكره أبو الليث السمرقندى وقال الله تعالى (قد أفلح) أى فاز وبقى ونجا (من تزكى) أى أخرج زكاة الفطر (وذكر اسم ربه) يعنى تكبير العيد (فصلى) خرج فصلى العيد، ذكره الواحدى . وإنما سمى ما يدفع إلى المساكين زكاة لانه ينمى المال ، والزكاة فى اللغة النماء والزيادة يقال زكت الثمرة إذا كثرت ، وزكت النفقة إذا بورك فيها ذ كره فى البيان والثالث : المواظبة على الصلوات المفروضات وتأديتها فى الاوقات المعروفات، قال الله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) وقال النبى "الصلاة عماد الدين ، وفرض على المسلمين" وقال ولايلة " بين العبد وبين الكفرترك الصلاة" رواه مسلم فى صحيحه، فمن أهملها فقد استخف بحرمة الاسلام، ولم يفرق بين حلال وحرام ، وكيف تكتب الحسنات، لمن هو مهمل للواجبات.
وقد قال لللة "من لقى الله تعالى وهو مضيع للصلاة لم يعبأ اله بشىء من حسناته . وينشد فى ذلك للسلف : صلاة المرء فى أخراه ذخر وأول ما يحاسب بالصلاة ان يمت فطوبى مم طوبى له الفوز فيها بالصلاة وإلا النار مثواه وتبا له تبآله بعد الممات فيشترط أداؤها فى أوقامها ، بشروطها المرسومة فى مظنوناتها ، ولا يشتغل عنها بزرع ولا عيال، ولاشىء من سائر الاشغال
Page 40