284

============================================================

8 ولا بشهوة لامرأة غيرها فان الولد يكون مختثا : ولا يمسحا بعد الجماع بخرقة واحدة. وسيأنى فى الباب السادس ما يقال عند الوقاع إن شاء الله تعالى فاعتمد عليه {فصل} وقد قال چيلالة "إن جز الشعر يزيد فى الجماع" ويروى "صوموا ووفروا أشعاركم فنها مجفرة " - أى مقطعة للنكاح ونقص للماء، ويروى أن رجلا شكى إليه عليه السلام التعزب، فقال له "عف شعرك" ففعل فسكن مابه. وقال بحاهد النطفة تزيد فى الولد. وقال لاه "إذا آتى أحدكم أهله فأراد آن يعود فليتوضا" وقال "رفع عن الحبالى الحيض وجعل رزقا للولذ" وقال " إن للرجل تسعة وتسعين عرقا وللمرأة مثل ذلك ، فاذا كان حين الولد اضطربت العروق كلها ليس منها عرق إلا يسآل الله تعالى آن يجعل الشبه به) وقالة و إن الرجل ربما أشبه أخواله والولد لا يكون إلا من الماءين ماء الرجل وماء المرأة، فماء الرجل يخرج من صلبه ، وماء المرأة من ترائبها وهو موضع القلادة من الصدر ، ذن سبق ماء الرجل اشبهه الولد ، وإن سبق ماء المرآة أشبهها الولد" ويروى أن النطفة إذا استقرت فى الرحم أحضرها الله تالى كل نسب بنها وبين آدم وفى أى صورة ما شاء ركبه ، فى أى شيه من أب أو آم أو خال آو عم آوغيرهم.

{فصل} ويروى آن عمر رضى الله عنه مر بامرأة قد ولدت، فدعا بشربة من سويق وقال اشربى هذا فانه يقطع الحس ويدر العروق = والحس وجع يأخذ النساء عقب الولادة . وسياتى فى الباب السادس ما يقال عند تعسر الولادة إن شاء الله تعالى ، وفى الباب الأخير ما يقال بعد الولادة إن شاء الله تعالى . قال يلاية " أشمى ولا تنهكى فانه أنور للوجه ، واحظى عند الرجل " أي أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن عند الجماع . بيانه قول عائشة رضى الله عنها

Page 284