============================================================
سبعين حجة ، ومن عتق عسر رقاب. ومن انفاق جبل (من مال) ويروى؛ من اغتيب بفيبة غفر الله له نصف ذنوبه.
والغيبة هى كل مأ فهمت بهغيرك نقصان مسلم بما فيه مما يكره ، سواء كازفى بدنه أو دينه أو دنياه أو خلقه أو خلقه أو والده أو ولده ، أو زوجه أو خادمه أو لباسه آودابته آو ماله آوحركاته أو فى شىء مما يتعلق به، تلفظت بذلك أو كتبت آو أشرت أو لوحت . ذكر عنده رجل فقيل : ما أعجزه 9 ققال "اغتبتموه" وقالت عائشة فى امرأة خرجت من عندها : ما أطول درعها !1 فقال له "قد أكلت لحمها ياعائشة " وقالت : حسبك من صفية كذا كذا تعنى قصيرة - فقال لها "لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته" (1) واعلم أن السكرت على الغيبة ونحوها حرام . قال لاه " المغتاب والمستمع شريكان فى الاثم : وقال تعالى (فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم اذا مثلهم) يعنى فى الاثم - فيجب على سامعها ردها وإبطالها، فان عجز فارق ذلك المجلس، فات تعذر قعد كارها ويشغل نفسه بذكر أو فكر حى لا يسمها (فصل} وتباح بأحوال سأحدها غيبة المجاهر بفسقه فيما يجاهر به لا غير، وعليه يحمل قوله لياتة "ليس لفاسق غية ، ومن ألقى جلباب الحياء فلا غيية له وللمتظلم إلى من له قدرة على آن ينصفه من ظالمه . وللمستعين على إزالة المنكر إلى من يرجو قدرته على إزالته . وللمستفتى كقوله : ظلمنى أبى أو زوجى بكذا فما ترى فيه ؟ وللتعريف فيذكره بلقبه كالأ عرج والأقرع والحداد والاسكاف، ناويا التعريف لا غير . ولتحذير المسلمين من الشر، قال ة أترعون عن ذكر الفاجر9 متى يعرفه الناس9 اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس" (1) أى لو جعلت فى البحر لغيرته لشدة نتنها وقبحها
Page 141