Recherche éclairante sur l'interdiction de toute boisson enivrante et narcotique

Al-Shawkani d. 1250 AH
96

Recherche éclairante sur l'interdiction de toute boisson enivrante et narcotique

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخاري،المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٥هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وأما قوله١:إنَّ الخمر إنَّما يسمَّى خمرا، لتخمره، لا لمخامرته٢ العقل. فهذا مع كونه مخالفا لأقوال أئمة اللغة كما تقدم، هو أيضا، مخالف لما أسلفناه عنه ﵌ من الحكم على كل مسكر بأنَّه خمر، ومخالفٌ لما أخرجه أحمد٣، ومسلم٤، وأهل السنن٥، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَة، والعِنَبَةِ". وما أخرجه الشيخان٦ عن أنس- ﵁ قال: إنَّ

١ الهداية ٤/ ١٠٨. ٢ في (ب) و(ج): (لا لمخامرة العقل) . ٣ أحمد في كتاب الأشربة ص ٥٨ رقم (١٣٧)، هـ ٦٢ رقم (١٥٥)، وفي المسند ٢/ ٢٧٩، ٠٤٠٨، ٤٠٩، ٤٧٤، ٥١٧، ٥١٨، ٥٢٦. ٤ صحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا ٣/ ١٥٧٣، رقم (١٩٨٥)، وسبق أن ذكر المصنف هذا الحديث ص ١٠٨. ٥ فأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة ٤/ ٨٤، رقم (٣٦٧٨)، والترمذي/ أبواب الأشربة/ باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر ٣/ ١٩٨، رقم (١٩٣٦)، والنَّسائي/ كتاب الأشربة المحظورة ٤/ ١٨١، رقم (٦٧٨٨/ ١)، وابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب ما يكون منه الخمر ٢/ ١١٢١، رقم (٣٣٧٨) . ٦ صحيح البخاري/ كتاب الأشربة ٣/ ٣٢١، وصحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب تحريم الخمر ٣/ ١٥٧١- ١٥٧٢، رقم (١٩٨٠) .

1 / 115