Recherche éclairante sur l'interdiction de toute boisson enivrante et narcotique

Al-Shawkani d. 1250 AH
92

Recherche éclairante sur l'interdiction de toute boisson enivrante et narcotique

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخاري،المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٥هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال ابن عبد البر١: قال الكوفيون: الخمر من العنب، لقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ ٢. قالوا: فدل على أن الخمر هو ما يُعْتَصر لا ما يُنبَذ٣. قال: ولا دليل فيه على الحصر٤. وقال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز، وأهل الحديث كلُّهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخِذَ من العنب٥. ومن الحجة لهم٦: أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر، فهم الصحابة ﵃، وهم أهل اللسان - أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النَّهي

١ التمهيد١/ ٢٤٥. ٢ من الآية (٣٦) من سورة يوسف ﵇. ٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٩، المبسوط ٢٤/ ٢، تحفة الأحوذي ٥/ ٦١٩. ٤ التمهيد ١/ ٢٤٥، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨١. ٥ التمهيد، والكافي. الصفحات السابقة، وبداية المجتهد ١/ ٥٤٩، المحلى ٧/ ٤٧٨. مقدمات ابن رشد١/ ٤٤٢-٤٤٣، شرح السنة ١١/ ٣٥٢، المهذب ٢/ ٢٨٦ ٠ المغني ١٢/ ٤٩٥، شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٤٨، فتح الباري ١٠/ ٤٨، سبل السلام ٤/ ١٣١٨، نيل الأوطار ٨/ ١٧٧. ٦ انظر: المصادر السابقة.

1 / 111