Recherche éclairante sur l'interdiction de toute boisson enivrante et narcotique

Al-Shawkani d. 1250 AH
90

Recherche éclairante sur l'interdiction de toute boisson enivrante et narcotique

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخاري،المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٥هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال:١ ولنا: إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعي، وتحريم٢ ماعدا المتخذ من العنب ظني. قال٣: وإنَّما سمِّي الخمر خمرًا٤ لتخمره لا لمخامرته العقل. قال٥: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصًا فيه، كما في النَّجم، فإنَّه مشتق من [النجوم وهو] ٦ الظهور٧، ثم هو خاصٌ بالثريا. انتهى٨.

١ الهداية ٤/ ١٠٨. ٢ في (أ) (وتحريمها مما عدا المتخذ من العنب ظني) . ٣ الهداية ٤/ ١٠٨. ٤ في (أ): (خمرة) . ٥ الهداية. الصفحة السابقة. ٦ ما بين الحاصرتين زيادة من الهداية. ٧ قال صاحب تكملة فتح القدير ٩/ ٢٥: [قال صاحب العناية: فإن النجم مشتق من نَجَم إذا ظهر، ثم هو خاصٌ بالثريا، انتهى، وتبعه العيني. أقول: هذا شرح غير صحيح لا يطابق المشروح؛ لأن النجم إنما كان اسمًا خاصًا لجنس الكوكب، موضوعًا لظهوره، ثم صار علمًا للثريا بلا وضع واضع معيَّن، بل لأجل الغلبة، وكثرة استعماله في فرد من أفراد جنسه كما هو حال سائر الأعلام الغالبة ٠٠٠٠، انتهى كلامه. انظر: تكملة فتح القدير. الصفحة السابقة، والعناية على الهداية بهامش التكملة ٩/ ٢٥. ٨ الهداية ٤/ ١٥٨، البحر الرائق ٨/ ٢٤٧، الاختيار ٣/ ٥٦.

1 / 109