143

Recherche éclairante sur l'interdiction de toute boisson enivrante et narcotique

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخاري،المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٥هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وأما قولكم؛ هل يجوز بيعه؟. فالظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرَّم، لا يقصد به إلا ذلك المحرم١. أو لم تنحصر، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم٢. أو لم يكن الغالب ذلك٣، ولكنه وقع البيع؛ لقصد الانتفاع

١ الاختيار ٢/ ٢٣، القوانين الفقهية ١٧٢، التنبيه ٨٨، المغني ٦/ ٣٢٠، ٣٢١، الإجماع لابن المنذر ١٠١، مراتب الإجماع لابن حزم ٨٣، بداية المجتهد ٢/ ١٢٦. ٢ الشرح الصغير ٣/ ٢٤، المغنى ٦/ ٣٢٠. (ذلك): أسقطت من (أ) .

1 / 172