قال المؤيد بالله في شرح التجريد: فإن قيل: ففي القرآن ما يدل على إباحة المتعة وهو قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}[النساء:24]، فإذا ثبتت الإباحة في القرآن، فلا خلاف أنه لا يجوز نسخها بخبر الواحد؟!، قيل له: ليس فيها ما يدل على إباحتها، لأن الاستمتاع في اللغة: هو الانتفاع، ومنه قوله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها}[الأحقاف:20]، {فاستمتعتم بخلاقكم}[التوبة:69] الآية، فالمراد به: الانتفاع بهن في النكاح الصحيح، وما روي عن ابن عباس أنه قال: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "، فقد قيل: الرواية ضعيفة، وإن ثبتت فتحمل على أن المراد بها تأخير المهر، وهو يجوز تأخيره إلى أجل. انتهى.
وذكر الموزعي أن تلك الزيادة قراءة ابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن جبير، وأن منهم من ذهب إلى نسخها بالطلاق في سورة البقرة، وما فرض من الميراث والعدة والطلاق، وبين وجه التعارض والنسخ بأنا لما وجدنا سنة الله التي شرعها بين الزوجين من استمرار النكاح، ووقوع الطلاق وفرض الميراث، ووجوب العدة معارضا لخصائص المتعة، لأن المتعة: قول الرجل للمرأة: أتزوجك على كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، على أن لا ميراث بيننا ولا طلاق ولا عدة، استدللنا على أن أحدهما ناسخ للآخر، فوجدنا الشرع استقر على هذا، وبينت السنة تحريم نكاح المتعة، فجعلناها مبينة للناسخ في القرآن لا ناسخة للقرآن.
Page 14